السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

520

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

26 - مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى فيه الصحة « 1 » إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب 27 - مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الواجب أيضا كما إذا كان على الميت والحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر « 2 » أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا « 3 »

--> ( 1 ) بل الأقوى عدم الصحة وقد مر ان العبارة مغلوطة والشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه وأمّا إذا وضع قوله ( في الحجّ الواجب ) مكان قوله وان كان الأقوى فيه الصحة صارت العبارة سليمة والحكم صحيحا ( خ ) . بل لا يصحّ في الواجب وفتواه بصحته بعيد ولعلّ جملة « وان كان الأقوى فيه الصحة » كانت موضع لفظ « في الحجّ الواجب » في المسألة السابقة وهي بالعكس والتحريف من الكاتب ( گلپايگاني ) لا مورد لهذه العبارة والظاهر أنّها من سهو الناسخ ( شريعتمداري ) هذه العبارة غير ملتئمة مع المقام والمظنون هو اشتباه قلم الناسخ وان موضعها ذيل المسألة السابقة كما أن قوله في الحجّ الواجب الواقع في ذيل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله وان كان الأقوى فيه الصحة بقرينة جوازه في الحجّ المندوب ( خونساري ) . الظاهر أن جمله الأقوى فيه الصحة هنا من سهو قلم النسّاخ ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر الإشكال في وجوب الاستنابة في الحجّ النذري عن الحي المعذور ( قمّيّ ) . مر الإشكال في جواز استنابة الحجّ النذري عن الحي المعذور ( خ ) . ( 3 ) لكنهما يراعيان التقارن في الختم ( خ ) .